الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤-
1. E
ج - يتم الصلاة ويسجد للسهو والله أعلم.
س - عن رجل يصلى ونام فى صلاته، ويحفظ نفسه يقرأ الحمد ولم يحفظ فى أى آية واستيقظ ودرى يقرأ آية في لسانه ولم يعلم
وصل تلك الآية أم لا.
ج - لا نقض عليه بذلك والله أعلم.
-
أنه
عن المصلى إذا كان إماما ونام فى الركعة الثالثة ولبث كذلك
قائما. سويعة فسبح له من خلفه فركع حالا ثم شك وهو بعد في صلاته هل قرأ الفاتحة في تلك الركعة أم لا، أرأيت إن كان لما نبه وجد نفسه
يقرأ سورة هل هذه قرينة تدل على أنه قرأ الفاتحة ولا شيء عليه؟ ج - إذا شك في الحمد بعد الانتقال منه فلا يرجع إلى شكه
والله أعلم. س - عن قول بعضهم لا يجوز إيقاظ النائم إلا الصلاة ما وجهه؟
م کر کار سوار کر معلوم ہے ج - ذلك لأن في إيقاظه ايذاء له، لأن النوم إنما يكون للاستراحة
فلا يحل لأحد أن يوقظه من استراحته إلا لفرض يازمه وهذا في من
، فأما
لم يعام منه البطالة والتناوم من علم منه ذلك فايقاظه عن تناومه. وزجره عن بطالته أمر بمعروف، وحث له على الخير، لكن بشرط أن لا يكون في الوقت الذي يسن فيه النوم كالقيلولة وبعد العشاء والله أعلم
س - عن قولهم فى الجمع بين الصلاتين إنه يسن لغيم لا يدرى به الوقت، ومرض شاق، ولعذر خوف الفوت وإن كان النموت لأجل حفظ المال
وردت فيه سنة أو مقيس على الجمع في السفر؟
ج
أما الجمع في الغيم فقد يوجد أن الصحابة يجمعون كثيرا بسبب
المطر، وكان عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه،