العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

1.0 - . -

ويقولون من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، وتقييدهم في جواز الجمع بالغيم الذي لا يدرى به الوقت إنما هو تتمييد بالقياس، وأما الأثر عن الصحابة فمطاق وأما المرض الشاق فيوجد عن بعض الصحابة أن الجمع لا يجوز إلا لعذر من مطر أو خوف أو مرض كما في المستحاضة، وكان ابن عباس يقول من جمع فى الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر، فهذه الآثار عن الصحابة ناطقة بجواز الجمع للعذر وخوف ضياع المال من الأعذار والصحابة أعلم الأمة بأحوال السنة، فما ورد عنهم من هذا الباب قبل وكان حجة على غيرهم بخلاف ما كان من باب الاجتهاد، والله أعلم. س - عن اختلافهم في صلاة عبيد الشارى قبل تبع له وقيل لا ما وجهه؟

،

ج - من قال إنهم تبع له نظر إلى أصل الاحكام بين السيد وعبده، فإن عبيده تبع له في أمر دينهم، ولم يقم دليل يخصص الشارى من غيره، وأما القائل بأنهم ليسوا تبعا له، فقد رأى أن الشاري قد اختص في نفسه بحالة لا يتبع فيها أهله وأولاده فكذا عبيده، وذلك أنه إنما اختص بذلك الحكم لأجل الشراء فمن لم توجد فيه هذه الصفة فلا يعطى ذلك الحكم، والله أعلم.

س - عن قولهم في الحضرية إذا تزوجت باديا إنها تهلك وكذلك الصبية إذا بلغت ولم تغير إن كانت من أهل الحضر ما وجه الهلاك.

ج

-

وجهه ما ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهي أن تصلى المهاجرة خلف الأعرابي، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة،

٥٩٧ / ١٬٥٦٦