العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

-

1 .. A

-

ص -

عن اختلافهم فيمن شغلته حكة في الصلاة أن يدفع بيده فإن

قلع شعرة أعاد، وقيل حتى يدمى ما وجه القولين؟ ج ـ أما القول بأنه إن قلع شعرة أعاد، فقد رأى أن قلع الشعرة عمل زايد على قدر الحاجة ومن رأى أن لا إعادة حتى يدمى رأى أن العمل في قلعها خفيف وأنه داخل تحت الحك الذي اضطر إليه لأنه لم يقصده بالذات، وإنما قصد غيره فهو في حكم الأفعال الاضطرارية، فإن أدمى انتقض وضوؤه فانتقضت صلاته، ويخرج فيها وجه لا نقض حتى

يفيض الدم، والله أعلم.

س

ما وجهه؟

ج -

-

عن قول بعضهم لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدا كمنسية

الله أعلم ولعل وجهه أن للصلاة وقنا محدودا تفوت بفواته

ولم يقم عنده دليل على وجوب القضاء بعد ذلك بناء على قول من قال إن القضاء بأمر ثان لا بالأمر الأول، وأقول إن المشهور غيره وإن الدليل على وجوب القضاء ثابت من الكتاب والسنة فأما الكتاب فقد نص على القضاء في الصوم بقوله عز من قائل: «فَعِدَّة مِن أَيَّامٍ أُخَرَ، وأشار إلى القضاء في الصلاة بقوله: (وَأَقمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرى) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

فذلك وقتها، والله أعلم.

-

عن السقف على الطريق إذا كان حدثا أو متقدما قبل وقتنا

أتجوز الصلاة عليه أم مكروهة؟

ج - إن كان السقف قديما لا يعلم باطله جازت الصلاة عليه وليس

هذا كالطريق نفسها، وإن كان حادثا فهو كالصلاة في الدار المغصوبة ذلك خلاف بين العلماء والله أعلم.

٦٠٠ / ١٬٥٦٦