العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

-1.1 -

مي - عن أذان الصبي وإقامته إذا كان ابن تسع أو سبع سنين إلخ يجزيان أم لا وإلا فما حده؟ عرفنا.

ج - اختلف في إمامة الصبى فمنهم من أجازها ومنهم من منع، والأذان والإقامة دون الإمامة، فإن كان عاقلا مميزا محافظا على الصلاة متجنبا

محل

للنجاسات فلا بأس بجعله مؤذنا ومقيما إذا عرف الأوقات، والله أعلم. س – عن ضيف نزاوا على قوم في زمن البرد ولم يكن عند القوم للأضياف فأنزلوهم في بيت من بيوت الله فأدركهم البرد هل يجوز لأهل البلد أن يوقدوا لهم نارا فيه وكذلك هل يصح لهم ذلك، أم لا؟ ج - لم يبق من خراب بيوت الله إلا جعلها بمنزلة المطابخ. أمن بعد القيام النام تجعل لمثل هذا؟ كلا والله لا أرى أن يكون فيها ذلك أبدا.

والله أعلم ص - هل يجوز المحاسبة بين الرجلين فى البيع والشراء ونحوهما

في المسجد أم لا؟ ج - هذا من حديث الدنيا المنهى عنه الممقوت صاحبه، واستغفر الله مما سلف فاذا لم نعط المساجد حقها والله أعلم

س

عن إناس يصلون جماعة وسها واحد منهم إن كان في حد القيام فقعد أو إن كان فى حد القعود فقام والذي قربه دفشه بيده ما تقول في صلاة الدافش إن كان عبدا أو - هوا منه أفتنا

ج - لا بأس عليه فى السهو والخطاً وان تعمد، فإن كان في ذلك صلاح لصلاته بنفسه فلا بأس أيضا، وإن لم يكن فيه صلاح لصلاته بل لصلاة غيره فالله أعلم، وأنا لا أقوى على الحكم بالنقض، وفى الأثر ما يقتضى النقض، والله أعلم.

٦٠١ / ١٬٥٦٦