العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

11.

س - عن المصلى إذا حدث عليه حدث بعد الإحرام مثل دم رعاف أو خروج ريح من دبر أو غير ذلك، أتنتقض صلاته أم يستأنفها؟

بين لنا ذلك

ج - تنتقض بالخارج من السبيلين ولا تنتقض بالقيء والرعاف بل له أن يتوضأ ويبنى على صلاته كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم؛ رواه الربيع في مسنده رحمه الله عليه، والله أعلم.

س - هل يجوز زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعد ربنا ولك الحمد، فإنا وجدنا فى كتاب النيل: [وندب زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه] أخبرنا فإن بعض الناس قد وقع في مثل هذا؟

ج - يقول شيخنا الأمير إنه فعل ذلك اعتمادا، والله أعلم.

س

-

عن المصلى إذا كان عليه القعود فقام وذكر قبل انتصابه قائما، أو عليه القيام فقعد وذكر قبل أن يتمكن جالسا، أيلزمه

سهو أم لا؟ ج - عليه السهو لأنه ساه ولم يفرق الدليل الذي أوجب حكم السهو بين قليل السهو وكثيره والله أعلم.

س - عن جماعة توضؤوا من عشر والبئر لها رائحة نتنة فلما قضوا صلاتهم خرجت ميتة متهرية من البئر في الدلو، أترى عليهم بدل صلاتهم

وغسل ثيابه أم صلاتهم تامه وثينا بهم طاهرة؟ (1)

(1) يوجد عن بعض العلماء احتمال أن تكون الميتة أسقطها طائر في البئر بعد فراغهم من الوضوء لكن في هذه المسألة قرينة تدل أن تلك الرائحة السابقة من الميتة ا هـ

٦٠٢ / ١٬٥٦٦