الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١111 -
ج - قد انكشف الحال ان المغير لالبشر نجس: فعليهم إعادة صلاتهم
وغسل المتنجس من ثيابهم، والله أعلم
-
عن الحديث الذي وجدته فى البخارى حديثا موقوفا، كان ابن عمر إذا رأى فى ثوبه دما وضعه ومضى على صلاته، وكذا عن سعيد ابن المسيب والشعبي لا يرون إعادة على من صلى وفى ثوبه دم أو جنابة فهل مثل هذا موجود في أثر أصحابنا؟ هل ترى التمام فيمن صلى ركعتين فعالم أن في بعض لباسه شيئا من النجاسات المذكورة فأزالها عاجلا. أم لا وكذا من صلى بثوب نجس فعلام قبل فوت الوقت، أعليه الإعادة أم لا؟
من
العشاء
ج - ليس هذا حديثا موقوفا. وإنما هو فعل صحابى ورأى تابعي ولا يوجد نص ذلك في المذهب لكن يوجد ما يوافق معناه، فعن أبي سعيد رحمه الله فيمن توضأ بما- نجم وصلى أنه يعيد الصلاة إذا علم ذلك فى الوقت أو بعد الوقت، قال وفى بعض القول إن علم في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد. قال ولا يعدم من القول إنه لا إعادة عليه لأنه قد صلى على السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ا عنى لأمتى الخطأ والنسيان) ولثبوت القول عنه في الصائم إذا أكل ناميا أن لا إعادة عليه، هذا كلامه: ويستأنس له بحديث أهل قباء فنى الإيضاح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما الناس بقياء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال لهم إن النبي عليه السلام نزل عليه قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة: وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، ووجه ذلك أنهم لم يستأنفوا الصلاة بل بنوا