الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢-
112
عليها حين كانوا على قبلة فيما عندهم وهي قد نسخت، فيتخذ منه جواز البناء على الصلاة التي دخلها بالثوب الذى فيه دم كما صنع ابن عمر وذلك أن كل واحد من الاستقبال وطهارة الثوب شرط لصحة الصلاة فلما ثبت البناء في مسألة القبلة لزم أن يكون مثله في مسألة الطهارة، وجاء في كتب قومنا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟، قالوا: رأيناك خلعت فخامنا فقال: [إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه واينظر فيهما. فإن رأى خبثا فايمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما] رواه أحمد وأبو داود، فإن صح هذا فهو نص في مسألتك لكن لا يتأتى هذا في مسألة الوضوء التي نص عليها أبو سعيد رضى الله عنه لأنه يحتاج إلى معالجة الوضوء وطلب الماء وربما أفضى به الحال إلى استدبار القبلة،
والله أعلم.
-
ک موتري علوم اسلامي
عمن يصلى الظهر أو غيرها من الرباعيات فلما قضى الركعتين الأوليين قام إلى الأخريين من غير تشهد بينهما ناسيا فلم يشعر إلا بعد تمام التحيات قبل التسليم، أيجزيه - جود السهو أم كيف يصنع؟ أرأيت إن انتبه بعد خروجه من الركعة الثالثة ما تأمره يفعل؟ (1)
ج - لا تجزى الصلاة بترك القعود للتحيات فاذا ترك ناسيا أو عامدا
فعليه الإعادة، والله أعلم
.
س
-
عن المعلى إذا خطر في باله فى الله وفى صفاته كما لا يليق فعليه
ان يرد يرد ذلك وبعارضه لما يليق. وقالوا من تعارض الفروض يا سيدى كما
(1) في هذه المسئلة خلاف وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا وسجد سهوا. اهـ