العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

- lit

تعلم من عداوة إبليس إذا تصدى لمثل هذا فيركض عليه بخيله ورجله

في ترك هذا وإقباله على عمله، تفضل بالرخصة

ج - الإعراض عن وسوسة عدو الله هو الفرض المتعين لا نفس المناقضة، فإذا أعرض الإنسان عن وسوسته لن يضره كيده شيئا) إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (وإذا أخذ في مناقضته لم يأمن قليل العلم غلبته لأنه أعرف منه وأدرى بالمكايد، هذا في غير الصلاة ويتأكد الإعراض في حال الصلاة من الضعيف والعالم هكذا يظهر لى وإن خالفه ظاهر الإيضاح والمناقضة تتعين على العالم في رد البدع، وإزالة اللبس، ورفع الإشكال، والله أعلم.

س - عن رجل بنى مسجدا أيجوز له أن يروح في سطحه التمر وأن يبنى فوقه عريشا إن دان بضمان الذى يضيع منه ويكتب له مالا لإصلاح ذلك أم ممنوع عن ذلك؟

کا موتري علوم اسلامي

ج - لا يجوز له ذلك لأنه إنما بناه الله لا لترويح التمر للتوسع فوقه فإن فعل فأخشى أن يكون ذلك حظه من بنائه مع ثبوت الإثم عليه،

والله أعلم.

س

-

عن الجذع إذا كان معترضا في قبلة المصلى مرتفعا قدر شبر أو ذراع أو أكثر ما لم يجاوز قامة المصلى ارتفاعه، هل يكون سترة أم ليس سترة حتى يتصل بالأرض

ج - السترة ما اتصل بالأرض دون ما انفصل عنها، فلا يكون المرتفع سترة إلا إذا اتصل شيء منه بالأرض تجاه المصلى ولو دق ذلك المتصل، والله أعلم. س - ما ترى فيما روى عن الإمام الفاروق رضى الله عنه أنه قعد

(م 8 - العقد الثمين ب 2)

٦٠٥ / ١٬٥٦٦