العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

115.

-

لا الرياح، وأيضا فإن مطالع النجوم والشمس ومغاربها دليل برأسه لم يتعلق بغيره فضلا بالجواب

ج - اختلاف الأرباح دليل عند الحذاق بها فإنهم يعرفون طبعها وأثرها ويبوستها ورطوبتها فيستدلون بذلك على أنها الصبا أو الدبور أو الشمال أو الجنوب، فإذا عرفوها استدلوا بها على القبلة، ولا عبرة بمن لم يعرف أحوالها وصفاتها، فإن الدليل دليل، علم أنه دليل أم جهل، والحجة حجة علمت أنها حجة أم جهلت، فجاهل الأرياح كجاهل الكواكب سواء بسواء، وإن كانت معرفة الأرياح أدق، وشفاء العى السؤال ودواء

الجهل العلم، والله أعلم.

س

-

عمن يصلى ورأى قملة بينه وبين سجوده وإن سجد عليها

من غير عمد أو فى ثيابه من قبل يراها النقض عليه أم لا؟. يراها اتنقف ج - لا أدرى ولو وقعت المسألة عندي لأخذت فيها بقول هاشم فلا أنقض بها الصلاة، وهى ناقضة على قواعد الأكثر إذا كانت بين المرء

وسجوده دون ما إذا كانت في ثوبه أو بدنه، والله أعلم؟.

عما إذا صلى قوم تلقاء المحراب وبعد فراغهم جاء آخرون،

هل لهم أن يصلى أمامهم مكان الإمام الإمام الأول على قول من جوز تكرار الجماعات، أم يجب أن ينحرف في ناحية أخرى؟. ج - قالوا يتنحى عن موضع الإمام الأول حتى يكون في موضع لا تجوز فيه الصلاة مع الإمام الأول أن لو وقف مصل هناك، وذلك إما لبعد المسافة بأن تكون أكثر من خمسة عشر دراعا، وإما أن يتقدم عن موضع الأول كذا يؤخذ من كلامهم، ولا أعرف للاشتراط وجها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدا في ذلك حين قال: (من يتصدق على هذا) يعنى فيصلى معه، والله أعلم

٦٠٧ / ١٬٥٦٦