الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦-119 -
سي - عما إذا كان المأموم واحدا يقول صلاتي بصلاة إمام الجماعة،
أم يقتصر على لفظة الإمام؟.
ج
-
والله أعلم.
الاثنان فما فوق جماعة فإن شاء قال هذا، وإن شاء قال هذا،
س - ما يفعل المكرر لسورة فى صلاة إن كان لا يضبط العدد بقلبه لأن كثيرا من الأحاديث بتكرر صور.
ج - غالب تلك الأحاديث موضوع، والله أعلم بما يصح منها
س - عن الصلاة الخمسينيه التى خوطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثاله أمر ربه، هل هي كصلاتنا هذه في فروضها وسننها؟ وهل ثوابها له صلى الله عليه وسلم ولأمته أم لا؟ وإن فرضنا لزومها كيف يكون. الأداء والوقت يضيق عن الخمس فضلا عن الخمسين إلا من وقفه الله تعالى أفتنا؟
-
الله تعالى
أما كيفيتها فلم تنقل إلينا ولا علم لنا إلا بما وصلنا والظاهر ج من الخطاب في حديث المعراج أنها الصلوات الخمس بعينها كانت مضاعفة خمسين مرة فحط الله عن هذه الأمة خمسا وأربعين وأبقى عليهم خمسا ثوابها عن خمسين، وذلك مما أعطيت إياه هذه الأمة فضلا من فإن الحسنة لهم بعشر أمثالها، والصلاة الواحدة بعشر صلوات، ويضاعف الله فوق ذلك لمن يشاء، فمنهم من يعطى بالحسنة سبعماية، ومنهم من يعطى أجره بغير حساب، وأجر النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله وله أيضا خاصة ثواب القبول لتلك الفرائض: (ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) ولو لم تنسنح تلك الفرائض لجعل الله تعالى للناس قوة على أدائها. ولكان الوقت لها متسعا، ولا يكلف الله الناس فوق طاقتهم، وهو المتكفل