الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨118 -
الإنسان أو الاغتسال ثم مضى فادرك الجماعة فهذا الذي يتعين عليه حضورها ولا يلزمه المسير قبل الوقت، وإن فعل حاز الفضل الوافر،
والله أعلم س - عن المؤذن إذا مر عليه إنسان وسلم عليه أيرد عليه السلام وهو في الأذان أم لا، وكذلك الذي يتوضأ وسلم عليه أحد أيرد عليه السلام وهو في حال الوضوء أم يتمكن إلى أن يتم الوضوء ويرد السلام متى يفرغ أم كيف يصنع؟.
ج - ليس على المؤذن ولا على المتوضى رد السلام، وكذلك المشغول بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة لا يسلم عليهم ولا يلزمهم الرد، وكذلك الذي يقضى حاجته لا يسلم عليه، والله أعلم.
س
عن مسجد منحرف عن القبلة نحو النعش وقدامه طريق جائز إذا أراد أهل البلد أن يبنوه ثانيا ويصغروه عما كان عليه ألهم ذلك؟، وكذلك إذا أرادوا أن يجعلوه مستقيما ويأخذوا من الطريق وهى واسعة كثيرا ألهم ذلك أم لا؟
- أما الأخذ من الطريق فلا وأما تصغيره من جهة لأجل استقامته ج إلى القبلة فلا بأس وذلك من أعظم مصالحه وأما تصغيره لغير ذلك فلايجوز،
والله أعلم.
1
س - عن المساجد إذا كان من المسجد إلى المسجد قدر أربعين ذراعا، والمساجد دثار، وقل الذى يصلى فيهن، ولهن مال قليل أيجوز بنيان واحد منهن يكون مال المسجدين يبني به مسجد حتي تصلى فيه الناس يجوز ذلك أم لا؟.