الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤-
124
الغائب تبين لك أن الإقامة للمؤذن الثاني لأنه هو المؤذن للصلاة،
والله أعلم. س عمن شك في صلاة العصر أنه صلى أم لا ماذا عليه؟
ج - إذا كان الوقت قائما فليصل وإذا كان الوقت فائنا فلا شيء.
عليه حتى يصح معه أنه لم يصل، والله أعلم
س
-
عن الإمام إذا صلى بقوم فلما فات الوقت رأى جنابة هل
يجب عليه إعلاهم أم لا.
ج - يخرج في ذلك خلاف، فعلى رأى من يرى عليهم قبول قوله وإن فات الوقت، فإنه يلزمه أن يخبرهم وإن غابوا فعليه أن يكتب إليهم، وعلى رأى من لا يلزمهم قبول قوله فليس عليه إخبارهم بذلك وهم على
السلامة وعليه هو اليدل"، والله أعلم.
س –
-
عن المسجد إذا كان له إمام معلوم لم يتخلف عن الجماعة
وفى ذات يوم اشتغل فى وضوء الصلاة وبيته جار المسجد وحضر بعض الجماعة وصلوا، أو أدركهم الإمام قد صلوا، وصلى أيضا مكانهم الذي صلوا فيه، هل على أحد منهم نقض أو لا؟.
ج - إذا كان الإمام ثابتا يصلى بهم أول الوقت فعليهم أن ينتظروه في بعض الأحيان إذا توانى لعذر وانتظاره إلى ثلثى الوقت، وإن كانت عادته التوانى فلا انتظار له، وإن سابقوه فصلوا قبل وصوله ثم جاء هو من بعد
وصلى بمن وجد فقيل تفسد صلاة الأولين وقيل لا تفسد، والله أعلم. س - عما قيل إن قبلة أهل عمان من مغرب بنات نعش إلى مغرب سهيل، مع أن الكعبة يقينا لم تشغل قدر هذا الفراغ كله وليس القبلة غيرها، فإن قيل إن ذلك لإمكان أن تكون الكعبة موضعها مع مغرب