الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥-
125
سهيل أو بنات نعش أو بينهما، قلنا لا وجه لهذا لأنه يلزم فيه أن يكون الاستقبال الكعبة محض الظن لاقطعا والظن لا يغنى من الحق شيئا. ج - أذكر قوله تعالى: (فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْتُمَا كُنتُمْ فولوا وجُوهَكُمْ شُطره (1) (أى نحوه وفي ذلك إثبات الاستقبال جهة البيت لتعذر استقبال العين على من بعد، ولو لا ذلك لما صح لأحد صلاة حتى يعلم أنه وافق في استقباله عين الكعبة وهذا باطل وهو حرج في الدين والتكليف وبه لا يطاق فهو محال شرعا وباطل عقلا، فالواجب علينا استقبال عينها عند مشاهدتها، واستقبال جهتها عند بعدها تعبداً شرعيا
ولطفا الهيا والله أعلم
س - ما الدليل على تخصيص عدم جواز الصلاة عند وقوف الشمس
في كبد السماء فى الحر الشديد دون بقية أوقات فضلا منك بالبيان؟ في ذلك حديث رواه عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه ج وسلم لا يحضرني نصه، والله أعلم ..
س
-
1
ما قولك فى الذى يصلى على الأرض، ويسوى التراب برجله لا بيده اتنقض صلاته أم لا؟ أفتنا ج - إذا كان الفعل قبل الإحرام فلا بأس وإن كان بعد الإحرام فهو عمل في الصلاة والعمل عندهم ينقضها، والله أعلم. س - من أين ساغ لأبي محمد بن بركه القول بجواز الصلاة للرجل بحلى ذهب إذا كان مثلا ان لو جمع أقل من ظفر أو درهم، أليس لذهب محرما قليله وكثيره، ثم قال ولا تجوز الصلاة بخاتم فيه فص ذهب أليس هذا نقضا لأصله أليس اجتماعه وتفرقه على حد سواء.
ج - قليل الذهب وكثيره على الرجل حرام لعموم الأدلة القاضية ذلك والتفصيل يحتاج إلى دليل، ولا أعرف لقوله بذلك
بتحريم
،
الآية 100 من سورة البقرة.