العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

دليلا فالله أعلم بأصله الذى سبى عليه، وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حتى يقوم دليل التأويل، ولا يكفي قول أبي محمد دليلا في ذلك إذ ليس قوله وحيا يوحى والله أعلم. قال المرتب وغالب مسائل لباس الذهب والحرير تقدمت في باب اللباس من الجزء الأول اهـ.

ما الفرق بين العمل والعبث الوارد بهما الأثر ومن أين مثار س الخلاف في العبث هل هو مفسد الصلاة أم لا على ما فيه من خلاف على العمد والجهل والنسيان دون العمل، وهل من قاعدة كلية أو ضابط يفيد الفرق بينهما؟ تفضل بالبيان

ج - العمل ما فعله الإنسان لأجل معنى يقصده كحمل شيء ووضعه والعبث ما كان من الحركات لغير معنى كالتفات يلتفته وهز رأس وحركة يد وأشباه ذلك من غير أن يقصد دفع أذى أو جلب منفعة، فإن قصد أحدهما فهو العمل، وهو جائز لمصلحة الصلاة، ولتنجية النفس والمال، ممنوع في غير ذلك مبطل للملاة، وفى العبث خلاف، ولعل مثاره اختلافهم في النهى هل يذل على فساد المنهى عنه أم لا؟ لأن العبث منهى عنه وهو في الصلاة أشد قبحا فساغ الخلاف في إفساده للصلاة، والله أعلم. س - ما تقول في صلاة المأمومين هل تنتقض بانتقاض صلاة أمامهم وهل في المسألة من خلاف فبينه لى وأرشدني إلى الصحيح وكذلك إن كان، تنتقض في حال دون حال، فقد وقع فيها بحث ومرجعنا فيها وغيرها إليك لا عدمناك مدة الحياة.

ج - الانوا هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا، والمعمول بن أنها لا تنتقض، وله أن يتم صلاته منفردا أو جماعة إن استخلفوا عليهم إماما، والله أعلم.

٦١٨ / ١٬٥٦٦