الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢لكنه يزعم
للناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعاند يقول هكذا وجدنا آباءنا فلا نزول عنه فهذا الذى نحرمه ونشدد فيه لأنه عناد على السنة النبوية، وتمرد في مخالفة الحق الواضح مع اعترافه بأن السنة كذلك، أن للآباء وجها يتمسكون به في خلاف هذه السنة ونقول: إن كان لهم وجه فليس له هو وجه لأنه عاند ولم يعاندوا ومضوا على السلامة وتمسكوا بواسع ولم يقصدوا خلاف السنة ظنوا الجواز وعملوا به، وقد وفقوا على الجائز، ولكن فاتهم فضل موافقة السنة، فلو رأينا من يصلي بالناس ويتولى الإقامة بنفسه غير معاند للحق وأهله لصلينا وراءه مع علمنا بأن السنة خلاف فعله، لكنه فعل جائز، فلا نترك فضل الجماعة ما وجدنا إليها سبيلا، ومعنى: [الإمام أملك بالإقامة] أى لا يقيمها المؤذن إلا عن أمره،
والله أعلم.
-
عما ورد به الأثر فى المصلى إذا قعد للتشهد مثلا أو غيره من التمعود فيها، فإن جعل يديه على ركبتيه فرق بين أصابعه، وإن جعلها على فخذيه ضمها، وكذا في حال السجود هذا من السنة أم اختيار الفقهاء تفضل بالجواب
ج - في الحديث أنه
صلى
الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يلقم
ركبتيه كفيه، أو قال يلقم ركبته كفه، ولا أعرف غير هذا،
والله أعلم.
س
-
عمن نام عن صلاة الفجر، فلما انتبه ظن الوقت ضيقا وترك
السنة وصلى الفرض، فلما صلى الفرض رأى سعة ويمكن له صلاة السنة