الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣--
133
-
قبل طلوع قرن من الشمس، ما الأحب له أن يصليها أم إذا طلعت الشمس أم هي دين عليه متى ما تيسر وإن تركها على هذا جهلا منه عن التأدية قبل الطلوع ما ترى عليه؟ أجد بالجواب
ج - إذا أخرها لضيق الوقت فلا يصليها إلا بعد الطلوع ووقت
ذلك إلى نصف النهار، وليس له تأخيرها عن هذا الحد، والله أعلم. س - عن المصلى إذا قرأ فاتحة الكتاب وغيرها من آيات الدعاء، ما يعجبك وتأمر به إذا مر على آية الدعاء أن يعتقد التلاوة فقط كغيرها من الآيات أو يعتقد التلاوة مع نية الدعاء؟ عرفنا
ج - إذا كانت الآية إخبارا عن قول من مضى كما في قوله تعالى:) قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) وأشباهها فإنه يقصد التلاوة وإن كانت الآية إنما وضعت للدعاء كما في قوله تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ (فإنه يقصد التلاوة والدعاء إذ لذلك أنزلت، ويجوز له أن ينتزع آيات الدعاء من القرآن فيدعو بها في صلاة النافلة، وإن فعل ذلك في صلاة الفرض التي أمرنا فيها بالقراءة الفاتحة فلا يضره فيا عندى حتى يقصد التشبه بقومنا في القنوت، فانه إن قصد التشبه بهم كان شريكا لهم فى بدعتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم
عن البطين هل يجوز له أن يجمع الصلاتين مادام بطينا س -
أم لا؟.
(1) ورد نهى عن الصلاة بعد فرض الصبح وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصل
ركعتي الفجر بعد الفرض وأقره عليهما أه.