العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

-

134

ج - نعم يجوز له ذلك، فهو يجمع بلا قصر، بل يصلي أربعا أربعا

في وقت واحد، والله أعلم

-

عن جماعة يصلون في مسجد والمسجد ضيق لا يسع صفين أيصف البافون على يمين الإمام أم يصفون خارج أعنى في الصرح أم كيف

يفعلون.

ج - يصفون في الصرح إلا لضرر كبرد أو مطر أو شمس حارة أو خوف من عدو حاصر، والله أعلم

س - عن النائم إذا انتبه من نومه وكذا الناسي إذا ذكر ورأى الوقت قد فات، أيذكرها بدلا أم يذكرها الحاضرة، لأن في الحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، معناه رقت أدائها

ويذكرها بدلا أم كيف ذلك

ج -

اختلف في معناه قيل المراد وقت أدائها، وقيل وقت قضائها،

وكلا القولين صواب إن شاء الله، والله أعلم.

س - هل يجوز أن

يسرج

واجتماع العلماء وليس له سنة سابقه.

للمسجد في الليل من ماله لقراءة الآثار

هذا من أفضل قيامه، فجائز أن يسرج من ماله الذي لقيامه، ج

-

والله أعلم.

س - عن المأموم إذا سهى بعد السجود وقعد للتحيات والإمام قام وقرأ الحمد سرا فلما فرغ الإمام من القراءة ركع فانتبه المأموم فقام وركع مع الإمام وأتم الصلاة وقام بعد فراغه من الصلاة وأتى بقراءة الحمد

٦٢٦ / ١٬٥٦٦