الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥-
135
التي فاتته في حال سهوه، كيف ترى في صلاته تامة أم لا؟ أفتنا مأجورا
إن شاء الله.
ج - إذا قضى مافاته بالسهو أو النعاس تمت صلاته والمسألة في الإيضاح وهي مقيدة على مسألة من سبقه الإمام لأن الجميع عذر، والله أعلم
ومن جوابه رحمه الله في الصلاة بين السواري نهي عن رسول الله صلى
عليه وسلم لا يبلغ به إلى فساد والله أعلم
س
-
الله
هل لنا أن نصلى خلف إمام مخالف، وإن كان لنا، هل ذلك
مطلقا أو إذا عدم الموافق وإن فاجرا؟.
ج - في الصلاة خلف المخالف والفاجر الموافق خلاف، والأصح جوازها إذا لم يأت فيها بما يفسدها لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا خلف كل بار
وفاجر، وفى باب الإمامة فى الصلاة من شرح المسند بسط حسن فراجعه، وكذلك في الرابع من المعارج، والله أعلم ان. دى
س
-
عمن يقتصر على الفرائض من الصلوات كالظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان، ولم يأت فيهن ما قيل إنه سنة كالإقامة والتوجيه والتسبيح والتعظيم ولم يأت بالرواتب بعدهن وكان هكذا إلى إن مات أيكون هالكا بذلك أم لا؟.
1
ج -
علمه عند ربه وهو
مات
مات وليس له عند المسلمين يوم
منزلة، وهم الشهود على غيرهم، وهو عندهم خسيس المنزلة، والجنة لا يدخلها خسيس، فلا أدرى ما الله صانع به، وأخشى أن لا يوفق على خير يدخله الجنة، وأخاف عليه من الخذلان الموقع في الشقاء، فيكون تعذيبه بما فعل من المعاصى وسبب ذلك الخذلان ترك الأوامر، والاقتصار