الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧----
137
ج - قيل الأفضل لأهل الآفاق الطواف إذ لا يدركونه متى شاءوا والأفضل لأهل مكة الصلاة والكل فضل، والله أعلم.
س – عن تضاعف أجر الصلاة الواحدة بمائة ألف هل مختص بالمسجد الحرام، أو في مكة المشرفه كلها.
ج - ذلك الفضل للمسجد الحرام، والله أعلم.
س
-
عن الماربين يدى المصلى في الحرم على أنه لا يقطع عليه صلاته
خاص بوقت أيام الحج أم عام
ج
-
ذلك لضرورة الزحام، فمتى حصل حصل العذر، والدين يسر: ولعل التخصيص مفهوم من الأحوال المعهودة في حجة الوداع، أما حديث
منصوص في ذلك فلا أعرفه، والله أعلم.
-
عن الصلاة خلف أئمة المسجد الحرام هل تجوز وإذا جازت
تكون سواء خلف الأربعة أم خلف بعض أجوز من بعض لأن منهم من
يأتى بآمين ومنهم من يتركبها أم السلامة أسلم؟.
ج
-
اختلف في الصلاة خلفهم، وظاهر الحديث يقضى بالجواز
وعليه سيرة المسلمين فى الزمان القديم، والمرخصون اختلفوا في الصلاة خلف من يقول في صلاته آمين: والأكثر على منعها لأنها زيادة في الصلاة مفسدة عندهم فإذا صليت فتخير وصل خلف من لايقو لها في صلاته،
والله أعلم
(1) قيل إن الفضل للمصلين في الحرم كلهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية يصلون في الحرم إذا حضرتهم الصلاة و بهذا استدل القائل بهذا والله اعلم (2) ذكر الحديث الغطب في وفاء الضمان ونصه رخص النبي صلى الله عليه وسلم الطائفين يمروا أمام المصلين ا هـ.
ان