العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

-

138

-

س

-

عن المنفرد إذا صلى وقت صلاتهم جماعة، هل يقطعون عليه

وكلهم سواء في ذلك أو بعضهم يقطع وبعضهم لا؟.

ج - يخرج فى ذلك الخلاف الثابت فى إمامتهم فمن أجازها يازم

على قوله القطع، ومن لا يجيزها يلزم على قوله عدمه، ولا تهرب عن الجماعة فإن كان فرضا فذاك وإلا فصلها معهم نفلا، والله

أعلم

س – عن مثلها فأجاب: صل خلفهم فرضا ونفلا مالم يفسدوها

بشيء، والله أعلم.

1

س - عن تسوية الصفوف في المسجد الحرام، هل هو لازم أم هو مخصوص بعدم ذلك؟.

أما الخصوصية فلا أعرفها غير أن الخلاف في الصف إذا طال ج. حتى خرج عن مقابلة الكعبة، قيل يستدير لإن الاستقبال فرض، وقيل لا يستدير بل يبقى على هيئته، واستقبال الجهة كاف عند هؤلاء،

والله أعلم. س - عن المأموم هل له أن يسهمع لقراءة الفاتحة من الإمام أم يتدبر قراءة نفسه لأن الله تعالى يقول: (وإذا قُرِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (1)

وهنا لا يحصل إنصات ج - المراد باستماع قراءة الإمام استماع ماعدا الفاتحة، فالآية خاصة يما عدا الفاتحة من القرآن، وأما الفاتحة فانه يشتغل بقراءتها ويعض قومنا يقضى بعموم الآية ويلزمك استماع الفاتحة أولا، فإذا فرغ الامام قرأتها أنت، والإمام ينتظرك قليلا ثم يقرأ السورة بعد ذلك وهذا شيء يطول وقول الأصحاب هو الأول وعليه المعول، والله أعلم.

(1) الآية 204 من سورة الأعراف

٦٣٠ / ١٬٥٦٦