الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠-
18.
ص - عن جار المسجد من بيته إلى المسجد قدر عشرين باعا أو أكثر أو أقل وقد امتنع عن الصلاة في المسجد ليس بخوف ما يازمه؟.
ج - إن كان هذا الجار امرأة فالأفضل لها الصلاة في قعربيتها، وإن كان رجلا لزمه حضور الجماعة، والله أعلم.
س
عما إذا امتلأ الصف الأول وصف من بقى على يمين الإمام
هل يجوز لهم ذلك والمسجد يسع صفين أو ثلاثة، وهل فرق في ضيق
المسجد وسعته.
ج - لا يصح ذلك في الاختيار ويصح في الاضطرار والله أعلم.
س - عن التنحى عن المحراب للإمام بعد فراغه من صلاة الفريضة أهو سنة أم رأى انفقتم عليه، أم تجوز له صلاة السنن والنوافل في المحراب
وهل تجوز الصلاة في محراب واحد لإمام بعد إمام؟.
ج - يوجد في بعض الأحاديث ما يقتضى أن تنقل الرجل لنافاته بعد الفريضة مستحب، ولا أذكر الحديث بلفظه ولا بأس بصلاة النوافل في المحراب حيث لاضرر على أحد، وأما جماعة بعد جماعة ففيها خلاف، وعندى فى المسألة تفصيل، وهو إن جعلوا ذلك عادة منع لأنه يفعى إلى تشتت الجماعات، والتهاون بأول الوقت، وإن وقع نادرة
فلا بأس، والله أعلم.
س
-
عمن نام عن صلاة الصبح ولم ينتبه من نومه إلا بعد طاوع الشمس وهو جنب، أيتطهر بالماء وإن كان بعيدا عنه قدر أربعين باعا أمشى إلى نحو الماء؟ أم يتيمم ويصلي ويقدم في صلاته الفريضة أم السنة
وهل عليه بدلها ثانية؟.