العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

-

141

-

وجوده

ج - إذا انتبه بعد الطلوع طلب الماء حيث كان إن أمكنه واغتسل وتوضاً وصلى السنة ثم الفريضة وليس هذا كمن خاف فوت الوقت، والله أعلم.

س - عن جدار خلفه عذرات، هل يجوز أن يصلى عليه، فإن قلت لا، فهل يجزى أن ينصب المصلى عصا بينه وبين الجدار، وهل فرق إذا كان الجدار غليظا أولا؟ والمكان الذى فيه العذرات طلق تضر به الشمس والرياح.

ج - إذا اجتمعت هذه العذرات فحكمها حكم الكنيف يحتاج إلى سترتين، والعصا يكفى مع الجدار ويكون بينهما هوى وإن قل،

ومنهم من يرخص في السترة الواحدة، والله أعلم

س

-

عمن يتقدم إماما لأحد ولا ثالث عندهما هل الإمام أن يجهر

فإن جهر غلط المصلى

رضي

الله عنه

ر علوم ادي

وهذا

ج - للإمام أن يمضى على إمامته بعد الدخول فيها وإن فسدت صلاة المأموم، وذلك لأنه دخل فى أمر وله أن يبنى عليه، والله أعلم ومن جواب له أما شد الشعر فى الصلاة فإنه منهى عنه، بل يؤمر الرجل أن يفرق شعر رأسه ويرسله كذلك، فإذا سجد سجد الشعر معه فى الإمام وغيره دون النساء، فإن النساء تؤمر بضفر شعورها، وأما الزيادة في النسبيح على الثلاث فلا تضر، بل الثلاث أقل التسبيح في الركوع والسجود، وهذا فى الإمام وغيره، غير أن الإمام يؤمر بالتخفيف لأجل الجماعة، وأما التسليم من الصلاة مرتين يمنى ويسرى فهو شعار قومنا ليس من عمل أصحابنا، وقد قال به ضمام بن السائب، وهو وهو أحد شيوخ

٦٣٣ / ١٬٥٦٦