الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢—
142
والله أعلم
المذهب، وذكر أبو سعيد جواز ذلك والعمل على غيره، وأما المصلى نافلة فليس عليه أن ينبه الغالط في قراءة صلاته إذا كان إماما لغيره، إنما ينبه إمامه فقط، والله أعلم.
-
عما يوجد في بعض الآثار في رجل صر فى عمامته شيئا من س النجاسة ثم صلى بها، قال في جوابها إنه لا يراها منتقضة قياسا على من صلى وفى حزاقه سكين مجفوفه وهى نجسة، وإن في الأثر فيها خلافا أنت في مثل هذا فإن مثل السكين كثير يستعمل على
ماذا ترجح
هذا النحو
- لا أعرف لهذا القول وجها من الحق وما كنت أحفظه عن أحد حتى رأيته هاهنا وقياسه على السكين فاسد، لأنه قد يغتفر في آلة الحرب مالا يغتفر في الثوب فهو مصل بثوب نجس لا محالة، ثم إنا نمنع الأصل الذي قاس عليه وهو الصلاة بالسكين النجسة المجفونة إلا أن يكون ذلك في مخصوص من الأمر لحال الضرورة فللضرورة حكم يخالف حكم الاختيار،
والله أعلم.
س - عن إمام يصلى بجماعة حدث عليه حادث مرض في صلاته ولم يقدر على القيام، هل عليه أن يتم بهم الصلاة جالسا أم يصلى بصلاة نفسه وهل على المأمومين أن يتبعوا الإمام في جلوسه؟ أفتنا
1
له بل عليه أن يتم بهم جالسا إن لم يقدر على القيام وهم يصلون وراءه قيل ايسا وقيل قياما. والآثار تؤيد الأول، والقياس يؤيد الثاني،
والله أعلم.