العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

143

س – عن المصلى إذا زلت لسانه في القراءة وبدل الأحرف ومضى على قراءته ولم يرجع ليصلح ذلك هل تنتقض صلاته أم لا.

ج - التبديل نوعان، أحدهما يفسد المعنى وهذا ينقض الصلاة

كضم تاء أنعمت أو كسرها، وكحذف لا من قوله لا أعبد ما تعبدون وكالمد فى لا مى لتبعثن ولتنبئن، فالمد هاهنا يفسد المعنى وينقض الصلاة، وكذلك ما كان من هذا النحو، والنوع الثانى لا يفسد المعنى فلا ينقض الصلاة ان لم يقصد التحريف، والله أعلم.

س - عمن أدرك الإمام في الركوع من الركعة الرابعة هل يكون مدركا للصلاة أم لا

ج - قيل يكون مدركا للصلاة، والله أعلم.

س

-

عن المأموم إذا سبقه الإمام في ركوع الصلاة كله

ولم يدركه

السؤال منقطع وقد تضمنه الجواب

ج - الركوع حد من حدود الصلاة، وإذا كان بين المأموم والإمام حد تام ليس فيه أحدهما فسدت صلاة المأموم على أكثر القول وفيه

ترخيص، والله أعلم.

عن رجلين يصليان فرادى فيها أحدهما فسبح له الآخر عامدا

جاهلا دل تفسد صلاته؟.

ج - لا تفسد صلاة مصل بالتسبيح، والله أعلم.

س - عن مصل سجد عند نهوضه من سجوده للقيام قعد قليلا فقام

جاهلا بذلك أو عالما هل عليه نقض؟.

٦٣٥ / ١٬٥٦٦