الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤-
144
ج - الله أعلم بذلك ولا أقوى على نقض صلاته، والله أعلم. س – عن جماعة المسجد هل لهم أن يقيموا مؤذنا بالأجرة إذا كان أندى من غيره ومحافظا على الوقت وإذا كان يغاط ولم يقم الإقامة
هل يجوز؟.
ج - أكره الأجرة على الأذان، فإن فعلوا فليجعلوها عن احتباسه عن أشغاله ويعلمونه كيف يقيم والله أعلم.
س
-
عما مثل عنه راشد بن عزيز فيمن نام أو نسى صلاة الصبح فانتبه فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه فما يكون منه، يصلى مع انتباهه من النوم أم يرتقب إلى أن تطلع الشمس؟ بين لنا ذلك
قد قيل إن الفرض الفائت بنوم أو نسيان يجوز قضاوه ج -
-
أن
في الوقت المنهى عنه والله أعلم، قال السائل ماوجه هذا الكلام مع قصاري حفظي. فيمن دخل في الفرض قبل الوقت المذكور فله أن يتم
صلاته كما في شرح المسند
لا يوجد قول فى المذهب ولا نعلمه في غير المذهب بجواز ماقاله ج
-
راشد، بل لا خلاف فى تحريم الصلاة فى ذلك الوقت من فائت وغيره. وإنما اختلفوا فيمن دخل في صلاة قد نام عنها؟ أو نبسيها ثم دخل وقت المنع بعد دخوله في الصلاة، وأكثر القول فى المذهب أن ليس له إتمامها في ذلك الحال، بل يمسك كذلك حتى يذهب وقت المنع ثم يبنى على صلاته وقيل يستأنف، والقول بأنه يتمها في ذلك الحال شاذ في المذهب. وقد صححته
(1) الشيخ، أشد عزيز الخصبي أحد العلماء والوزراء للسلطان فيصل بن تركي وابنه تيمور.