العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

148 -

ج - طلاق السر يقع كما يقع طلاق الجهر، وإذا نطقت اللسان بالحروف الموضوعة للطلاق مع القصد إليه فقد وقع الطلاق، ولا يبطل الطلاق تسمية ذلك البعض نحو هذا بالتكييف، وليس نطق اللسان

كالنية، والله أعلم.

-

عن معنى قولهم بتمام صلاة المحدث إذا قال كلمة التحيات، وبعضهم قال إذا انتهى إلى والطيبات، وبعضهم قال إذا انتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله مع قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، وكان مفهوم كلامهم وإن لم يسلم متى وصل إلى كلمة التحيات أو الطيبات أو أشهد أن لا إله إلا الله فقد تمت صلاته أوضح لنا

ج - إنما قالوا ذلك في موضع الضرورة ويحتجون بحديث عندهم معناه فإذا قعدت وقات فقد تمت صلاتك، فإن لفظ قلت يتناول التحيات وما بعدها، والله أعلم. ت تک لے کر اور ساري

س – عن الذين لم يجوزوا الدخول مع الإمام في التحيات الأخيرة هم الذين لم يجوزوا الدخول مع الامام فى حالة القيام، فيكون عندهم لا يجوز الدخول مع الامام إلا في التحيات الأولى والأخيرة والركوع والسجود أم لا؟.

ج - من منع الدخول حالة القعود يمنعه فى القعودين، وبعض من أجاز الدخول في القعود يمنعه في القعود الثاني لأنه ليس بركعة، وفي الحديث:

ه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم.

س - عمن نام عن فريضة العشاء الآخرة ولم يذكرها إلا في وقت صلاة الظهر، وساعة ذكرها لم يصلها وهو جاهل لم يعلم أنه متى ذكرها يصليها وصلاها في وقت العشاء الآخره في الليلة الثانية، أتلزمه كفارة أم بدلها

٦٤٠ / ١٬٥٦٦