العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

149 -

هذا ج - مضيع لوقت صلاته ولا يخلو له من تشديد، ولكنى لا أقدر أن ألزمه كفارة بل يستغفر الله ولا يعد إلى مثلها، والله أعلم.

س

-

عن مصل يصلى فرضا، أو سنة بقرب بئر، فلما دخل في صلاته

مر به صبي صغير حتى دنا من تلك البئر، فخاف عليه أن يقع فيها ويمسك ذلك الصبي أم لا، وإن لم يبال بذلك الصبى حتى وقع في تلك البئر أترى عليه إثم أم لا؟.

ج - يلزمه أن ينجي الصبي، وله أن يبنى على صلاته ولا تفسد استأنف

بذلك فيما قيل، لكنه لا يتكلم في مسيره ورجوعه، وإن تكلم صلاته وإن ترك الصبى حتى وقع في البئر فهو آثم ضامن، والله أعلم. س - عن المصلى إذا مر به طائر فقطع بينه وبين سجوده وهو من ذوات الدماء الأصلية، أيقطع عليه ذلك الطائر أم لا، وإن أوجب لصلاته

قطعا ما يجعل تلك الصلاة التي صلاها بين ساري

ج - إذا مر الطائر في الهواء أو فوق من السترة أوفوق قدر السترة فلا ينقض عليه، وقدر السترة ثلاثة أشيار، وإن مر دون ذلك قطع عليه ويستأنف صلاته ويحتسب الماضى نفلا، والله أعلم.

س - عن المصلى إذا بلغ التحيات الأخيرة قال التحيات المباركات الله والصلوات والطيبات، فلما بلغ قوله والطيبات خرج منه ريح أنتم صلاته أم عليه إعادتها ثانية؟.

ج - إذا كان هذا في التحيات الأخيرة وكان خروج الريح بغير اختيار فقد قيل لا تفسد عليه صلاته، وقيل تفسد مالم يصل عبده ورسوله، وقيل تفسد مالم يسلم، والله أعلم.

٦٤١ / ١٬٥٦٦