الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٥—
100
-
س
1
عمن يجهر بصلاته فى غير موضع الجهر من غير عذر بل طبعا، هل أحد قال بتمام صلاته، وإذا كان يدخله الشك في صلاته بدون الجهر،
هل له ذلك؟ أفتنا
ج - قيل بالرخصة للشاك، ولا أقول بها لأن ذلك من وساوس الشيطان، ومنهم من فرق بين حس الجهر والسر فجعل الصوت المنخفض الخارج على هيئة مخصوصة يسمع به الانسان نفسه من السر، وجعل الهيئة الأخرى من الجهر، وهذا ترخيص، ويعجبني ساوك الجادة) وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُل (1)
والله أعلم.
س
-
عمن وجد جماعة في مسجد ينتظرون قدوم إمام المسجد ليصلى بهم جماعة ولم يأتهم، فهل يلزمه أن يصلى بهم جماعة إذا كان أفضل منهم، وإن لم يأمروه أن يصلى بهم فهل عليه أن يدعوهم إلى الجماعة ويصلى بهم، وإن أبى عن الصلاة بهم وصلى الصلاة بنفسه، فهل عليه من حرج، وهل يكون تاركا فرض الجماعة أم لا؟ أفتنا. سال
ج - لا يجوز إهمال الجماعة، وإن تأخر إمام المسجد لعذر أو لغير عذر ولم يأت في الوقت الذى ينتظرونه فيه فعلى من حضر أن يقدموا
أفضلهم، والمؤذن هو الذى يقدم، وليس لمن أرادوا منه التقدم أن يمتنع
وعليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولو جاز لهذا أن يمتنع جاز لغيره أن يمتنع أيضا فيؤول الأمر إلى تعطيل الجماعات وتضيع السنن وهذا الايصح،
،
والله أعلم س - عمن يقنت فى صلاة الوتر فى الركعة الثالثة بعد الركوع في قيام شهر رمضان، هل تتم صلاته أم لا، وما الدليل على بطلان
القنوت في ذلك
(1) الآية 153 من سورة الأنعام.
4