العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٦

-

107

ج - لا تتم صلاته والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، ومن المعلوم أن القنوت من كلام الناس فإن قيل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته قانا ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة، وقد نسخ بقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (1) والعمل على الناسخ دون المنسوخ وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت أصلا، وإنما أحدث القنوت أهل العراق، والله أعلم.

س - عن أمامين هل يجوز أن يصليا في مسجد فذ، لصلوات الليل إمام ولصلوات النهار إمام أم لا

ج - نعم يصح ذلك، وثلاثة وأربعة إن صح القصد، وإن كان المنافسة الدنيا فلا، وإنما يجوز ذلك عند الحاجة إليه كما إذا لم يكن لهم واحد ثابتا في كل وقت، وينبغي لهم أن يتخذوا إماما ثابتا إقتداء بالسنة،

والله أعلم

س

1

معه للرفعة لكونه جاهلا فصلى عمن وجد الإمام يصلى ولم يدخل خلف الصف أو أمامه أو من جانبه أولا تصح له الصلاة إذا كان الإمام يصلى؟. ج - عليه أن يتعلم الدخول مع الإمام فدعنى والجهل ولو كان فيه خير لما نفاه كل أحد عن نفسه، ولو كان به عذر لكان أشرف من العلم ا لأنه يكون طريق السلامة، وإن صلى هذا الجاهل في موضع لا تصح الصلاة فيه بصلاة الإمام كما لو تقدم الإمام قليلا أو تأخر قدر سبعة عشر ذراعا أو بينه وبين الصفوف حاجب لا فرجة فيه فقد قيل بتمام صلاته،

والله أعلم

(1) الآية 1 من سورة المؤمنون:

٦٤٨ / ١٬٥٦٦