العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

-

157

-

س - عن الجهر بتكبيرة الإحرام، هل هو واجب أو مندوب أو مباح أو محجور أو مكروه للفذ والمأموم، وهل بينها وبين سائر

التكابير فرق في السر والجهر؟.

الله ج - ظاهر كلام المشارقة رحمهم عدم الفرق بينها وبين سائر التكابير في حكم الجهر والسر قال هاشم: إن أسمع نفسه فلا بأس

الله

وقال غيره إن سمع أذنيه فهو أحب إلى. وظاهر مذهب المغاربة رحمهم ثبوت الجهر فيها مطلقا، ونص الإيضاح فى تكبيرة الاحرام إنما هي بالجهر سواء فيها الرجل والمرأة، غير أن المرأة إنما تسمع أذنيها لا غير لأنها مأمورة بخفض الصوت، والرجل أيضا يستحب له ذلك إذا كان يصلى وحده، وإذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء، وأما إذا كان إماما لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم، وإن أسر بها الإمام أو غيره من الناس متعمدا فإنه يعيد إحرامه سواء فى هذا صلاة الجهر وصلاة السر، هذا كلامه. وهو يقتضى أن الجهر بها واجب غير أن الفذ يستحب خفض الصوت بها، ويجب على المرأة ذلك على قاعدة المشارقة أن الجهر بها جائز، واستحبه بعضهم، وهذا كله في صلاة الفذ، وأما الإمام فلا بد له من الجهر بها حتى يسمع من وراءه لأنه إنما جعل إماما ليؤتم به، به، والله أعلم

س -

عمن وجد الإمام يصلى هل الأفضل له الدخول مع الإمام

أو يصلى مع إمام ثان.

ج - الأفضل بل الواجب الدخول مع الإمام الأول لقوله عليه الصلاة والسلام: 1 فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا] وحقيقة الأمر للوجوب

٦٤٩ / ١٬٥٦٦