العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

-

101

---

فلا يمكن صرفه عنه إلا بقرينة، وأيضا فتعدد الجماعات في المكان الواحد من المسجد الواحد مختلف فيه، وأيضا فني ترك الدخول مع الأول تفرق يقتضى التنفير، والمطلوب من الجماعات الائتلاف، واظهار شعار الاسلام و تعدد الجماعات ينافى ذلك، والله أعلم.

س - عمن صلى قبل مجيء إمام المسجد المعتاد، هل تبطل صلاته

أو ينقض ثوابها، وهل ترقبه إلى ثلثى الوقت لازم؟.

ج

-

قال بشير فى قوم صلوا جماعة في مسجد ثم جاء إمام المسجد فصلى جماعة: إن صلاة الذين صلوا قبل الامام فاسدة (1)، وجوزها غيره، وأما انتظاره فقد قيل على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته فى حد هذا الثلث، وعلى الجماعة انتظار الإمام إلى ثلثى الوقت وتكون صلاتهم أيضا فيه، وقال بعضهم لا أحب أن يدعوا أول الوقت على العادة فى ذلك إلا أن يكون لعارض فيه العذر ولا يعتاد ذلك

مع غير العذر، وبيان ذلك أن الحد المذكور في الانتظار إنما هو في حال العذر دون

العادة، أما من تعود التأخر من إمام أو مأموم فلا انتظار له، لأنه يكون

بذلك مفوتا لفضيلة أول الوقت، والله أعلم.

س

-

عمن صلى وهو حاقن لأحد الاخبثين غير شاغل له هل تبطل

صلاته أو لا؟.

ج - في حديث أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى الرجل وهو يدافع الأخبثين، ثم اختلف العلماء فى توجيه هذا النهى فظار كلام بعضهم أنه للتحريم فيقتفى ذلك فساد الصلاة، وقيل يكون مرة للتحريم فيفسد الصلاة، وذلك

(1) وجه الفساد هل النهى يدل على فساد المنهى عنه أولا اهـ.

٦٥٠ / ١٬٥٦٦