العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

-

بتركه الواجب من الدخول مع الإمام، ويخرج على بعض الأقوال النقض

في صلاته، والله أعلم.

-

عن المصلى إذا قرأ ووقف في لفظة خُدر في قوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ متعمدا ثم قال (إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (هل ترى عليه

بأسا في صلاته؟

ج - فعل خلاف ما ينبغى ولا فساد عليه في صلاته إن شاء الله لأن الاستثناء في الآية معلوم قطعا، والله أعلم.

س - عن قولهم في الأثر: إن العبث في الصلاة يفسدها فمن أي وجه أجازوا إدارة الخاتم وهو عبث صريح؟

ج - لم أعرف القول بجواز إدارة الخاتم وهو من جملة العبث في الصلاة، فإن كنت تعرفه عن أحد فبين لى إياه والمأمور بإدارته

في الوضوء لا في الصلاة فاعله قد اشتبه عليه الموضعان، والله أعلم

س - عن قولهم إن الامام سترة لمن خلفه، أيدخل تحته ما بينهم وبين - جودهم أم لا؟

1

خبير

وأنت معناه أن الإمام يكفي من وراءه عن السترة، ج أن السترة لا تنفع إلا عن المار وراءها، فلو مر قاطع بين السترة والمصلى قطع عليه، فكيف ما بينه وبين سجوده، والله أعلم.

س - عن رجلين جاءا إلى صلاة الجماعة فدخلا فيها، فالمؤخر منهما

وهو طرف الصف أدرك الامام في الركوع، والثاني بعد قيام الإمام من السجود أتفسد صلاة المؤخر لأن صاحبه فصل بينه وبين الجماعة وهو

لا في حال صلاة

٦٥٣ / ١٬٥٦٦