العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

- 162

-

ج - إن كان في الصف الأول فأكثر ما عرفنا في مثله الفساد ولا تعلم الرخصة، وإن كان في سائر الصفوف فأرخص، والله أعلم.

س - عن مسجد خرب وبناه بعض الجماعة من ماله،، ثم صار في أيام البانى يصلى فيه النساء ومنعنه من الرجال من غير أن يكون مخصصا لهن من قبل، أيسع السكوت عن الإنكار وإن أذن فيه رجل من المسلمين وأدى فيه فرضه أيسع أهل الدار منعه لأجل نسائهم؟

ج - لعل النساء رأين الرجال عطلوا حقوق المساجد فقمن بذلك احتسابا وما أظنهن فعان ذلك، وأيضا فليس لهن الاحتساب هاهنا، وأقول إن اجتماعهن وطردهن الرجال من المسجد منكر إذ لا يمع الرجال إن يطردوا الرجال فكيف تطرد النساء الرجال، ولعل نساء كم أشجع فعليكم إن تنكروا إن قدرتم، وأما صلاة الرجل بنفسه بين جماعتهن فإن خاف الفتنة فليس له ذلك، وإن أمن الفتنة فإن تباعدت عنه النساء قدر ستة

أذرع جاز له، وإما دون ذلك فقيل ينقض عليه، وا والله أعلم.

س

-

عمن نسى قول سبحان ربي العظيم، ثم ذكر ذلك بعد ما جاوز الركوع، قالوا عليه أن يقول ذلك حيث ذكر ولم يلزموه الرجوع إلى موضع الركوع فهلا عذروه أصلا عن إتيان ذلك في غير موضعه، وكذلك

فيمن نسى تكبيرة أو الاستعاذة وما عندك وتراه أوفق؟

ج

قد جاء الخلاف فى تارك الاستعاذة، وقول سمع الله لمن حمده ناسيا إذا ذكر وهو في الصلاة، فقيل يقولها وهو الأكثر، وقيل لا وهو الصحيح عندى لأنه ذكر خاص موضع قد فات، ثم اختلف القائلون إنه يقولها متى يقولها على أقوال كثيرة، ولم أحفظ هذا الخلاف في نسيان التسبيح والتكبير فإن كنت قد حفظته قبلناه، والله أعلم.

٦٥٤ / ١٬٥٦٦