الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣163
س - عن الأرض المغصوبة هل نهى الله أن تؤدى فيها الصلاة أم الدخول
فقط؟
ج - حرم الله علينا جملة المظالم، والغصب نوع منها، فلا يصح لنا القدوم عليه بوجه من الوجوه وأمرنا بالصلاة على وجهها وليس من وجهها فعلها في المغصوب، والله أعلم.
س - عمن يدوخ ويشرب الدخان ويضرب الطبل ويعان بالغنا والرقص ومعلن بجميع فسقه على رءوس الأشهاد، أيجوز لى أن أصلى خلفه إن تساوينا نحن وهو في القراءة، أو أصلى منفردا إن لم أجد غيره؟
ج - الأفضل الصلاة في الجماعة إذا أتى بها على وجهها واو رقص وغنى وإن وجدتم غيره أحسن منه حالا فأنزلوه منزلته من الإبعاد، وإن دعت الضرورة إليه فلا بأس وضلاله على نفسه، والله أعلم.
س - عن المرأة هل عليها إقامة في صلاة الفرض أو لا
ج - ليس عليها ذلك ويستحب لها أن تقيم، والله أعلم
س
-
عن المقيم إذا أتى المسجد فوجد الجماعة المسافرين يصلون العشاء الآخرة، هل يصح له أن يصلى الفرض جماعة في حال صلاة المسافرين. ج - إذا اختلف الفرضان فأرخص وينبغي أن يتقدمهم في المكان، والله أعلم. س - عن تكرار التحيات أو الزيادة على عبده ورسوله، كأنى عرفت وجه الخلاف في ذلك من قولك: ويلوح لى فيه اختلاف ولعل وجهه حديث: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وقوله صلى الله عليه وسلم ه إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك، لكن بقى إذا دخل المأموم وقد فاته شيء من الركعات على حسب السؤال الأول فما يعجبك يسبح.