الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤-
164
--
أو يسكت على قول من يجعل ما أدركه أول صلاته لا على القول الآخر فإن قلت يعجبنى أن يسبح لئلا يكون موضع من صلاته خاليا من ذكر:
ولهذا استحب من استحب من الفقهاء للداخل مع الإمام وقد فاته بعض الركعات أن يأتي بتكبيرة إذا نهض لقضاء مافاته قانت: فما تقول إذا فى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وفيما أحسب أنكم تمنعون من إتيانها في التشهد الأول، فما الفرق بينها وبين التسبيح مع أن الصلاة قيل بلزومها في التشهد الأول وقد عهدتكم تمنعون أيضا من إتيان التكبير القائم لقضاء الفائت لأنها زيادة في غير موضعها، لأن موضعها حال قيامه للوثبة وهي القومة التي قامها إمامه للركعة الثانية أو الثالثة التي دخل هو فيها على رأى من أوجبها
ج - يوجد الترخيص عن أبي عبيدة رضى الله عنه في هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأنه لا بأس على قائلها في الصلاة قالها مجتمعات أم متفرقات، وعلى هذا القول جرى القول باستحباب التسبيح حال انتظار الإمام، وكذا القول بالتكبير حال النهوض للرقعة وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات، فلذلك قيل بكراهيتها في التحيات الأولى وأنه لا نقض على قائلها وأما في
التحيات الأخيرة فقيل بوجوبها وقيل باستحبابها وهو قول الأكثر
والله أعلم.
س - هل تجوز صلاة العتمة جماعة، فى صرحة المسجد والامام يصلى القيام بالناس أم لا؟
ج - إنه لا يكون جماعتان في مسجد واحد في حال واحد، على أنهم قد اختلفوا في الجماعة بعد الجماعة، فما ظنك بالجماعة مع الجماعة،
،