العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

-

170

-

ما هو إلا المنع، وإن رخص بعضهم في مثلها لاختلاف الصلاتين فرضا ونفلا، لكن على شرط أن يكون بينهما مسافة تزيد على خمسة عشر ذراعا، وعلى قول بأن تزيد على سبعة عشر ذراعا، أو يكون بينهما حائل يمنع رؤية بعضهم لبعض، وهذا التقييد زيادة منى أخذته ذلك فأنا على المنع إذ لا تكون المساجد كالمدارس كل يقرأ

كلامهم، ومع

من جهته وكفى بهذا مشوشا وللقلوب موحشا، والله أعلم.

-

من معانى

س – عما إذا سها الإمام بين السجدتين الأخيرتين من الوتر فلم

يسجد الثانية فسبح له الجماعة فلم يسجد فسجد الجماعة ثم سجدهو والجماعة سجود إلى أن رفع رأسه ثم تبعوه هل عليهم نقض في صلاتهم على هذه الصفة أم لا؟، أرأيت إذا كان بعضهم رفع رأسه قبل سجود الإمام ولم يسجد معه هل تتم صلاته؟

1

لا نقض عليه ولا على الجماعة الذين رفعوا بعد رفعه، ج وأما الرافعون قبل رفعه فإن تعمدوا لذلك فعليهم النقض، وإن ظنوا أن الإمام لم يسجد فسجدوا ورفعوا فلا نقض عليهم، وينبغي أن يرجعوا إلى السجود إذا عرفوا أنه ساجد حتى يتبعوه في الرفع ويكون نهوضهم الأول من الخطأ المعفو، والله أعلم.

1

س -

عمن أتى المسجد للصلاة عند الجماعة فوجد الصف قد

تم

فصف خلف الجماعة وحده ولصق بهم ودخل في الصلاة، فلما ركع الامام ركع معه وتأخر قليلا عن الضرر بالجماعة أيلزمه بعد قيام المأمومين من الركوع يقف مكان أم يلصق بهم كالأول؟

ج - قيل يقف مكانه حيث سجد حتى يفرغ من الصلاة وقيل يلصق بالصف كلما قام وإذا أراد الركوع والسجود تأخر والأول أيسر، والله أعلم.

٦٥٧ / ١٬٥٦٦