العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

-

177

مي - عن المأموم إن كان يبطئ في القراءة وسبقه الإمام وركع فأخر المأموم بعض الحمد، وفي الركعة الثانية سبقه الإمام أيضا فأخر

بعض الحمد هل بعد ما سلم الإمام تجزيه قومة واحدة يأتى فيها ما فاته على الترتيب أم لا؟

ج - يجمع جميع ما فاته في قومة واحدة، والله أعلم

س

-

عمن

أتى المسجد وقد حضر وقت الصلاة المكتوبة وفيه سعة

بقدر ما صلى ركعة التحية ما الأحسن له تقديم ركعة التحية أم الانتظار

لإقامة الإمام؟ ج - يؤمر أن يصلى ركعتين تحية المسجد إذا لم يضيق على الجماعة

ويكون في موضع لا يتأذى منه أحد، والله أعلم. س – عن المأموم إذا أسر ما يسر به الإمام كالقراءة في صلوات أذنيه فيما يجهر به الإمام، أيكون في هذا الحال مخطئا أم

النهار ويسمع

لا، وإن كان مخطئا ما يلزمه؟.

ج ـ لاخطأ عليه في هذا كله، بل أمر بذلك في الإيضاح والله أعلم.

-

س - عن معنى قول الصائغى في أرجوزته

من فتح العرق ولم يدلا العقدة عنه بالدم قد صلى جوازه جاءت به الآثار رواه لى أشياخنا الأبرار روى أن أبا معاوية قد فتح العرق كفيت الهاوية

ولم يحل عقده وبالدم

ج

صلي فعى ما قلته ثم افهم

هذا يتكلم فيمن كان في عينيه نزول الماء فعالجه الطبيب

وخرج الدم وكان الماء يضره فإنه يجوز له أن لا يغسل الدم بل يتيمم

٦٥٨ / ١٬٥٦٦