العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

1

-

167

-

ويصلى مستلقينا بالإيماء لأن الحركة تضره، وأن أبا معاوية عزان بن الصقر قد فعل ذلك بنفسه، وأنه صلى والعقدة المعقودة على جفنه على حالها ما فيها من الدم، ويخرج ذلك كله من معنى قوله: تعالى) فإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا (ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء

فأْتُوا منه ما استطعتم، والله أعلم.

س

1

عمن أراد الدخول مع الإمام فى صلاة الجماعة، هل يشترط عليه أن يعلم ما بقى من الصلاة أم لا؟ وإن ثبت الشرط هل يكتفى بقول الطفل الصغير وبقراءة الصور مثلا أن كان معتاد الإمام بعض السور في بعض الركعات في صلاة الجهر مثلا؟

ج - قيل يشترط ذلك وجزم به في الإيضاح ولم أجد له ذكرا في أثر المشارقة، ولو كان يشترط عندهم لذكروه، وقد اخترت في المعارج عدم اشتراطه إذ لم أجد دليلا على الاشتراط والحديث مطاق: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ولا دليل يقيد هذا الإطلاق وعلى قول من اشترط ذلك فيجزيه أن يعلم ذلك من قول الصبي أو من عادة الإمام. في قراءته لأن

المطلوب الظن ما بقى وما فات ولا سبيل إلى العلم القاطع، والله أعلم.

،

ألم ولا يقدر للوقوف للصلاة إلا بالتكاف، وربما لا س - عمن به يشغله ذلك التكلف عن الصلاة إلا أنه فى حال الجلوس أكثر انشراحا وفى حال القيام يختصر ما الأفضل له؟

ج - إذا أمكنه القيام بغير مشقة فعليه أن يقوم وليس له الجلوس ولو كان أشد انشراحاً، لأن القيام فرض والانشراح فضل، ولا يقبل الله نافاة بترك فريضته والله أعلم.

٦٥٩ / ١٬٥٦٦