الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨168
—
س
-
عن المتعوذ في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لا زال يستعيذ على كل ركعة كلما أراد أن يقرأ الحمد استعاذ ما قولك في صلاته، وما الأحسن؟. ج - فعل خلاف ما ينبغى، فإن كان ناسياً أو جاهلا فلا نقض عليه إن شاء الله وإن تعمد انتقضت صلاته، لأنه مثل من فصل بين القراءة في الصلاة بالاستعاذه، وذلك أن القراءة فى ركعات الصلاة كالقراءة الواحدة،
والله اعلم.
س
-
عن المتنحنح في الصلاة من عذر مراده يحسن القراءة ما قولك في صلاته وهل ترى عليه بأسا أرأيت إن كان إماماً أو منفردا هل هما
سواء في ذلك؟
ج - إذا ظهرت حروف التنحنح كلها فهو عندهم كالكلام، وإن لم تظهر كلها فأرخص ولا بأس به للضرورة في القراءة وأما لأجل تحسنها فأشد والإمام والمنفرد في هذه سواء.
-
عمن ببيته مسجد وكان على قدر قامة أو أقل فرأى موضعا غيره س أصلح من هناك فأراد أن يعطل الموضع ويبنى بقربه مسجدا والمسجد هذا يتركه على حاله لكن لم يكن ليعمر لقرب هذا منه، وإذا لم يجز له تعطيله وأراد أن يجعله للنساء ويبنى غيره للرجال هل يمتنع ذلك؟
ج - قيل لا تلزم حقوق المسجد حتى يجعل له عتبة وهى الخشبة المعترضة فوق رأس الداخل، وقيل إذا أسس ودور از مت حقوقه، فعلى القول الأول يجوز أن يهمل مالم يجعل على بابه سقفا، وعلى القول الثاني لا يجوز إذا دار أساسه والقولان ذكرهما في النيل تبعا للإيضاح وأقره الشارح متعنا الله بحياته وغفر لأسلافه، قال الشارح ويناسب القول الأول ترغيبهم في الدخول من باب بني شيبه مع زوال أصل المسجد ولم يبق إلا الباب مع أن الباب أيضا بناء جديد لما هدم القديم بني الباب خصوصاً، اشعاراً بباب بني شيبة، وإبقاء سنة الدخول منه