الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٩—
169
س
1
عما يوجد في الإيضاح، ومن أغلق أصبعاً واحداً في صلاته
بالسهو فلا إعادة عليه حتى يغلق ثلاث أصابع أو أكثر وقد شددوا في إغلاق اليد كلها في الصلاة ولو سهوا، ولعلهم جعاوا لكل أصبع عملا كيف هذا الإغلاق وكيف الفرق بين العمل والعبث في الصلاة؟
-
ج - إغلاق الأصبع عبارة عن ضم بعض إلى بعض ونحن نسميه كفا، وكذلك إغلاق اليد كلها فإنه عبارة عن كف جميع أصابعها وأما الفرق بين العمل والعبث، فإن العمل كل فعل فعله يريد به معني من المعانى كنقديم شيء وتأخيره، وكرفع الثوب عن التراب، وكف الشعر عنه أيضا ونحوه يسمى عملا، وأما العبث فكل فعل لم يرد به معني كالتفات وحركة اليد والرأس لغير معنى، فهذا كله من العبث حيث لم يكن لمعنى، والله أعلم
س - عن إمام الجماعة إذا اعتات منه جارحة من جوارح الوضوء أو أصبعين من يده، وخاف عليها من الضرر من الماء إذا وضباً يده ويمم الباقى منها أو يممها كلها أعنى اليد، هل أحسن له أن يعتذر عن بالجماعة، أم لا يلحقه بأس في ذلك ويقوم مقامه الأول؟
-
الصلاة
يجوز أن يؤم الناس، ويجوز أن يقدم غيره وإن قدم غيره ج فأحسن، والله أعلم.
س – عن إمام الجماعة يجوز له أن يجتزية بأذان رجل غير ثقة الله المسجد، ويقيم للصلاة بالجماعة بغير أذان منه عند إقامة الصلاة، وهل عليه بأس إذا كان هذا فعله على كل صلاة؟
ج - يجوز له ذلك ويجوز أن يأمره بالاقامة، ولا يشترط الثقة في هذا كله، وإن وجد الثقة فأحسن، وغير الثقة جائز وكذلك العبد