العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

-

175

ج - قيل إن له أن يصلى الفريضة قبل السنة لأجل الجماعة وقد عمل بهذا شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي أبقاه الله، والذي اختاره أن يقدم السنة في اتساع الوقت وبهذا أفتى شيخنا الخليلي رحمة الله عليه، والحد

في ذلك أن يرى فى الوقت سعة يطمع فيها أن يصلى السنة والفريضة قبل طلوع قرن من الشمس، والله أعلم.

س – عن لفظ العشاء الأخيرة أم الآخرة.

ج - نحن نقول فريضة العشاء الآخرة ويجوز العشاء الأخرى

والأخيرة، والله أعلم.

س -

عن مسجد يحضر فيه أربعة أئمة كل إمام لا يصلى مع الآخر

وكل واحد يصلى بالناس

ج - كنت أسمع بمثل هذا الفعل مع المخالفين في مسجد الحرم ولعلها انتقلت عندكم يا أهل الواصل فاتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله واخشوا عاقبة التنازع وسوء الافتراق فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز:) وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (1)) ولعمرى إنها ما وقعت الفرقة في مكان إلا كان ماله الخراب. ولعل بعضكم يول لبعض بأن بعض مساجدكم مساجد سوق. وتكرر الجماعات في مساجد السوق جائز، وهذا سوء فهم من قائله. فإن من جوز ذلك من الأشياخ لم يجوزه على المعنى الذى أنتم عليه، لكنهم رأوا مساجد السوق لا تخلو من كثرة الناس لكثرة القادمين إلى الأسواق فيتعذر جمعهم على إمام واحد، لتفاوت قدومهم على السوق ففيهم السابق وفيهم اللاحق فكان هذا الحال عذرا اقتضى جواز ما منع فى غيره، وأما مساجدكم أنتم فليست بهذا الوصف فإن غالب القادم إلى سوقكم لا يتعهد المسجد أصلا وكذلك الحال الذى أنتم عليه فإنه لم يدعكم إلى تكرر الجماعات

(1) الآية 46 من سورة الأنفال

٦٦٧ / ١٬٥٦٦