العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

-

178

-

وقد صلى جابر بن زيد خلف الحجاج بن يوسف يوم الجمعة وقد رأى المسلمون أن الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار التي تجب فيها الجمعة، قال أبو الحوارى تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها عمر بن الخطاب رحمه الله، ولا تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في غير ذلك، قال أبو سعيد وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم أنه لا يقصد بالإمامة والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المسلم إذا وجد ذلك، فإذا لم يوجد فإنما يصلى خلف من هو دون المسلم لإحياء سنة الجماعة. ثم اختلف المجوزون للصلاة خلفهم فقيل إن الصلاة خافهم لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، وقيل إن صلاة المنفرد

أفضل، والله أعلم.

م - عن المأمومين إذا صلوا فوق فراش والإمام في التراب أصلاتهم

ص

تامة أم لا؟

مرکز تحقيقات کا موتري علوم سامي

ج - صلاتهم تامة إذ لم يازم التساوى في الفراش، والله أعلم س - عن الإمام إذا سهى فى قراءة الفاتحة في صلاة المغرب فأسرها ثم استأنف القراءة من الله رب العالمين أصلاتهم تامة؟

كان ينبغي له أن يعيد القراءة من أولها فإذا لم يعدها فلا كفارة ج - عليه، وأما البدل فالله أعلم به وعليهم سجدنا السهو، والإمام والمأموم فى هذا سواء. والله أعلم

س - عن رجل فقير ذو عيال وعليه دين وليست له حرفة لنفقة

نفسه وعياله وقضاء دينه أيجوز له أن يستقيم في المسجد ليصلى بالناس ويؤذن ويأخذ أجرة عن قيامه من مال المسجد في كل شهر كذا وكذا بإذن

٦٧٠ / ١٬٥٦٦