العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

-

180

-

أعضاء، وإن رفع أحدهما فهو ساجد على ستة، وفي الحالتين فهو مخالف

لما أمر به من السجود، والله أعلم.

م

-

عن المصلى هل يجوز له أن يقرأ في صلاته إن كانت الصلاة

مما يقرأ فيها حمد وسورة مثل أن يقرأ الأدعية التي نزل بها القرآن مثل قوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (1)) الآية وما أشبه ذلك من الأدعية القرآنية لقوله تعالى (فَاقْرَكُوا مَا تَبَدَّرَ مِنْهُ (2)) وهل عليه أيضا نقض إن أتى بشيء منها؟ أفتنا ما جورا إن شاء الله.

ج – يجوز له عندى ذلك لأنه قرآن، وقد أمر بقراءة القرآن ولم يأت دليل يمنعنا من قراءة بعضه وناهيك أن الدعاء ثابت في الفاتحة: (اهْدِنَا الصِّرَاط

المنتقيم) وقد علمت أن الصلاة لا تقوم إلا بها، والله أعلم.

1

عما إذا أقيمت الصلاة في صرح المسجد خارجا هل يجوز لرجل أن يصلى داخل المسجد أم لا، وان كان في المسألة إختلاف ما أحب لك منهما وأيضا فإن كان في المسألة اختلاف ما معنى إذا أُقيمت الصلاة المسألة الختلاف

في المسجد فلا صلاة إلا بصلاة الإمام؟.

ج - قيل في ذلك إنه أساء ولا نقض عليه، وأحب إلى النقض لحديث ه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأما المرخصون فإنهم نظروا إلى أن ذلك الموضع لا تجوز فيه الصلاة مع الإمام وإذا لم تجز فيه الصلاة مع الإمام فلا مانع من تمام صلاة المنفرد، ولنا أن نقول سلمنا أنه لا تجوز الصلاة في ذلك الموضع مع الإمام فمن أين لكم جواز ترك الصلاة مع الإمام مع

أن

ظاهر الحديث ينفي صحة الصلاة فى ذلك الوقت إلا معه وإذا انتفت الصحة

تبين الفساد لأنهما ضدان، والله أعلم.

(1) الاية 286 من سورة البقرة (3) الاية 20 من سورة المزمل.

٦٧٢ / ١٬٥٦٦