العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

181

س - عن رجل جاء للصلاة ولقى الإمام قد قام وكبر تكبيرة الإحرام والصف تام وأراد الرقعة فوقف بنفسه خلف الصف وصلى، أنتم صلاته أم لا وإن لم تكن تامة فما تأمره يفعل في ذلك الحال؟

ج - يؤمر أن يوجه فإذا وصل إلى تكبيرة الاحرام جذب من ظرف الصف واحدا ويوقفه معه وراء السترة ثم يحرم فإن لم يفعل هكذا لكن وقف وحده وراء الصف ففى تمام صلاته خلاف، والله أعلم.

الذين

س - عن مسجد وجد له في نسخته وفي نسخة الفاج (1) أثر ماء تنفذ غلة هذا الماء على رأى الجماعة ونظرهم، وكما تعلم أهل هذا الزمان هم جماعة في المساجد غير ثابتين فى كل صلاة، ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا من عذر، لكن بقوا أكثر وقتهم يصلون في ذلك المسجد جماعة، وأحيانا يختلفون فهل من رخصة تجد للوكيل إذا شاورهم في غلة ذلك الماء ما يفعل بها، ويكون أمرهم في ذلك وجها لإنفاذ تلك

الغلة؟

ش کاميوتر بر علوم سے

جماعة

ج - قوله على رأى الجماعة يتبادر من ظاهر لفظه أن المراد بهم المسلمين وهم من الثلاثة فصاعدا يتولى بعضهم بعضا، قائمون بما أمكنهم من مصالح المسلمين، دافعون لما أمكنهم دفعه من المفاسد، عالمون فيما يأتون وما يذرون، واقفون عمالا يعلمون فهؤلاء الجماعة الذين لهم النظر في المصالح الإسلامية ويقومون مقام الإمام في إنفاذ الأحكام والحدود على قول اختاره أبو سعيد رحمة الله عليه. وقيل إن الجماعة من الاثنين فصاعدا على هذا الوصف، فإذا كان الموقوف أوقف على نظر الجماعة كما في السؤال فهؤلاء هم الجماعة وإن كان قد أوقف على نظر جماعة المسجد فقد ذكر الشيخ أبو نبهان رحمه الله تعالى أن جماعة المسجد هم الذين يقيمون فيه

(1) الفلج في اصطلاح العمانيين هو النهر

٦٧٣ / ١٬٥٦٦