العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩١

-

191

إلا المكتوبة، وما دام الإمام لم يسلم فهم في حكم إقامة الصلاة ويحرج على قول من لم يجوز له الدخول مع الإمام في التحيات الأخيرة جواز فعله وكذلك أيضا يخرج على قول من يقول بتمام صلاة المحدث إذا قال كلمة التحيات فقط، وعلى قول من قال تتم إذا انتهى إلى والطيبات، وعلى قول من قال تتم إذا انتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وعلى قول من قال تتم إذا قعد لقراءة التحيات بقدر ما يقول التحيات ثم أحدث ففعل هذا المصلى جائز على هذه الأقوال كلها لأنه إنما أحرم قبل تسليم أكثر التشهد على وصفك فى سؤالك والصحيح عندى

الإمام بعد

أن مضى

ما قدمت لك وهو أن ليس له أن يدخل في الصلاة إلا بعد تسليم الإمام

والله أعلم

6

س – عن المقيم هل له أن يقف بالتاء في قوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة على لغة بعض العرب أم لا؟.

ج - أمر الأذان والإقامة والصلاة سنة متبعة لا يجوز تغييرها ولا يصح تبديلها عن الحال الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلى،، والله أعلم.

س - عمن صلى ركعة أو ركعتين ثم أحس بأحد الأخبثين أو كليهما أيصير حاقنا وتبطل صلاته أو لا. وإن كان قادرا على دفعهما حينئذ

إلى أن يتم صلاته أيكون حكمه حكم من دخل في الصلاة وهما به؟.

ج - ليس حكمهما واحدا، والنهى متوجه على من دخل في الصلاة على ذلك الحال فأما من حدث فله أن يتم صلاته ولو بالمدافعة، والله أعلم.

س - عن إمام قوم لا يحسن القراءة حروفا وإعرابا يزيد في العقد، ياة ويجعل المفرد جمعا في آية الكرسي عند قوله: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ)

٦٨٣ / ١٬٥٦٦