الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤—
148 - 194
س
-
عن الدكانة التى تكون فى البيت إذا كان قدمها درجة وتطالع للسطح وبينهما حد رهيف قدر ذراع أو أكثر أو أقل من ذلك في العالو هل المار في الدرجة من القواطع يقطع على من يصلى في الدكانة أم لا؟ ج - هذا بعيد عن المصلى ولا يقطع المار من الناس والبهائم إذا مر بين المصلى وسجوده إلا المشرك والجنب والحائض والكلب والقرد والخنزير فإنهم قالوا إن هذه الأشياء تقطع فيها دون خمسة عشر ذراعا مالم تكن سترة، فإن مرت من وراء السترة فلا تقطع: وإن كانت السترة دقيقة جدا والله أعلم.
فصل في التفات الإمام إلى الجماعة
س - عن تسليم الإمام على الجماعة بعد فراغ الصلاة فرض أم سنة أم نقل وأين محله بعد صلاة الفريضة أم بعد تنفل الإمام؟ أكشف لنا عن
ذلك
من
مرکزتحقيقات کامپيوتري علوم ساري
أنه كان إذا
الله أعلم ولعله سنة لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سام من صلاته انحرف فأقبل على المأمومين بوجهه منحرفاً إلى جهة من كان يمينه في الصلاة وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف عن يمينه وهو الأكثر فعله وروى أن الصحابة كانوا إذا انصرف النبي صلى عليه وسلم من صلاته يثورون إليه حتى يزدحموا فيأخذون يده صلى الله عليه وسلم فيمسحون وجوهم وصدورهم وأما محل ذلك فالله أعلم به وقد رأينا أكثر من أدركنا من الناس يفعلونه إذا فرغوا من التنفل بعد كل فريضة ورأت شيخي راشد بن سيف اللمكي يفعله بعد الفراغ من الفريضة إلا بعد صلاة المغرب ويعتل لذلك بأن الناس إذا أقبل عليهم الإمام بعد الفراغ من الفريضة اشتغاوا بالنوافل فيصلى كل واحد ما شاء بخلاف ما إذا كانوا