العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠

-

Y ..

له حسبك ما أنت عليه حيث أبطلت فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: ا لا تجتمع أمتى على ضلال، وهو حديث متواتر يكفر من أنكره والله اعلم س - عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة، هل فيه دليل للقائل بأنها فرض كفاية بالنظر إلى من فى مصر الإمام أو أحد الأمصار السبعة قائلا: لو لم تكن فرض كفاية لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة ويذهب هو للتحريق أم أن هذا معناه التهديد فقط بين

ج -

الله

لنا

صلى

الله

معناه التهديد والإغلاظ على تاركها وقا. هم رسول عليه وسلم بذلك ولم ينمعله فلا نستدل بما لم يكن والله أعلم س – عن رجل من القوم قال لرجل من أصحابنا ما لكم أنتم أيتها الإباضية لا تصلون الجمعة وهى فرض فى كتاب الله قال له إن الذي عليه عامة أصحابنا المسامين لا تازم الامع الإمام العادل أو الجائز مصر جامع ومع عدم هؤلاء فلا قال ذلك قولكم أنتم فالمراد منك أن تلتمن هذا الاباضي الحجج التي حطت عنهم هذا الفرض كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً ولك من

الله الأجر ج - نعم ثبت فرض صلاة الجمعة بالكتاب والسنة. لكنه في الكتاب مجمل لم تبين حقيقته ولا وقته ولا شروطه. وإنما بينت ذلك كله السنة النبوية فإذا اقتصر هذا المخالف على وجوب فرض الجمعة من الكتاب دون السنة فقل له من أين علمت صفة صلاة الجمعة من الكتاب أنها ركعتان بخطبة وجماعة ومن أين علمت أنها في وقت الظهر خاصة فإن الكتاب لم ذلك كله وإنما قال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (1) فمن أين علمت أيها المخالف أن المراد من هذا الذكر صلاة الجمعة وأنها في وقت الظهر وأنها ركعتان بخطبة وإقامة وجماعة وكذلك (1) الاية 4 من سورة الجمعة

يبين

٦٩٢ / ١٬٥٦٦