العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

-----

أيضاً مدة فرض الصلوات الخمس فى الكتاب مجملا فقال تعالى: (وأقِيمُوا الصَّلاة (فمن أين علمت أنها خمس صلوات إلا من السنة وكذلك لك من من أين علمت عدد ركعاتها وكيفية أدائها إلا من السنة قلنا له وكذلك صلاة الجمعة وردت في القرآن مجملة وفسرتها السنة، وكذلك الزكاة وردت فى القرآن مجملة فقال تعالى: (وآتوا الزكاة (فما باله لا يزكي إلا الغنى ومن أين علمت نصاب الزكاة والأشياء التى تجب فيها الزكاة وشروط الزكاة وأوقاتها إلا من السنة وكذلك الحج فإنه ورد في القرآن مجملا قال تعالى: (وَأَتِمُّوا الحج والْعُمْرَةَ اللهِ (الخ الآيات فمن أين علمت سائر التفاصيل إلا من السنة فإن اعترف بذلك وأقر بأن هذه الأشياء وردت مجملة في القرآن وفسرتها السنة فلا تجب إلا مع الإمام وفى المصر والدليل على وجوبها مع الإمام قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة: ه من تركها وله إمام عايل أو جائر استخفافا بها فلا جمع الله الله شمله و الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: (أربع إلى الولاة الفيئي والصدقات والحدود والجمعات، وأما الدليل على اشتراط المصر فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا جمعة إلا في مصر جامع» رواه أبو سعيد في زيادات الأشراف وقوله صلى الله عليه وسلم

لاجمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع) رواه القسطلاني في شرح البخاري وايضاً فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصر الأمصار للجمعة وغيرها

ينكر عليه

أحد من الصحابة ذلك، ولو لم يكن ذلك لشيء عرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه إذ لا يجوز لهم أن يسكتوا على تعطيل فرض من فرائض الله إلا في بعض المواضع دون بعض، وأيضاً فقد نقل أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قرى متعددة ولم تكن عبها جمعة في زمانه صلى الله عليه وسلم إلا في موضع واحد وأيضاً فقد ثبت

٦٩٣ / ١٬٥٦٦