العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

-

203

-

يؤمى قال: اليوم عرفنا من يصلى معنا ومن لا يصلى. واختلفوا في الصلاة خلف من يقول آمين فمنهم من لم ير بالصلاة خلفهم بأسا، ومنهم من يرى ذلك ناقضا، وإذا دخل في صلاتهم وهو لا يعلم أنهم يقولون آمين فلا يخرج عنهم إذا قالوها ولا بدل عليه، وقد عرفت أن هذا كله فى الأمصار التى مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقول ينبغى أن يزاد شرط آخر وهو أن يكون في زمان ظهور المخالفين على ذلك المكان، أما إذا كان أهل الحق الظاهرين على من خالفهم فعليهم أن يعده وا إماما لهم في الجمعة وغيرها، ثم يحملوا الناس من مخالف وغيرهم أن يصلوا الجمعة خلف المحق ولا يصح لهم أن يجعلوا المخالفين ينحازوون بإمامهم في الجمعة لأنها لا تقام جمعتان في مصر واحد إذ لم يكن في المدينة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة، والله أعلم.

فأما

هم

س – عن معنى قولهم إن المرأة لا جمعة عليها لكن تنعقد بها كيف معنى هذا الانعقاد؟

ج - معناه أن المصلى بجماعة فيهم امرأة تنعقد صلاتهم وإن لم تلزمها الجمعة، وبيان ذلك أنهم اختلفوا في العدد الذي تقام به الجمعة، فمنهم من قال أربعون رجلا، وقيل غير ذلك فلو صلى الإمام بأربعين فيهم امرأة ثم انتقضت صلاة واحد منهم صحت صلاة الباقين، وأيضا فاو صلاها بتسعة وثلاثين رجلا ومعهم امرأة انعقدت صلاهم ولو لم يازم المرأة ذلك، والله أعلم.

س - عن صلاة الجمعة وعن السبب المانع من صلاتها في زماننا هذا مع ظهور جوازها من ذلك أن عمان مصر واحد ولم تصل في صحار،

٦٩٥ / ١٬٥٦٦