العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

210

من

الأمور المختصة بالأئمة كالحدود ولهذا قال في الحديث: «فمن تركها وعليه أمير، فالأمير مشروط في وجوبها، وإذا أقامها الأمير وجبت على من حضرها من الناس، وإن تركها الأمير سقطت عنهم، والأمير يكون مرة مخاطبا باقامتها فيأثم بالترك، ومرة غير مخاطب فلا يأثم، وليس إقامة الجمعة كالصلوات الخمس فإن فرض الخمس عينى ولا كذلك الجمعة، وعلماء المسلمين أثقب نظرا، وأوسع علما، وأشد احتياطا لدينهم، وأكثر ارشاد اللامة، فالناجي من اتبع سبيلهم، والهالك من حاد عن طريقهم، نسأل الله أن يميتنا على ما أبصروا من الحق وأن يهدينا الصراط المستقيم،

والله أعلم.

م -

عن صلاة القوم الجمعة اليوم هل يخرج فيها رأى من رأى المسلمين على حالتهم اليوم؟ أفتنا

ج - نعم خرج ذلك أبو عبد الله محمد بن روح رحمة الله عليه وجعلها من مسائل الرأى وذلك بعد ذكر اشتراط قومنا لصحة الجمعة أن يكونوا أربعين رجلا وطنوا قرية، ومذهب الأصحاب غير هذا، وللأصحاب فيها مذاهب غير المذهب الذى عليه العمل اليوم لكنها مذاهب متروكة، والله أعلم.

فصل في صلاة السفر

س - ماوجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربـ ا ويلفظها بلسانه، بعد ما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الإحرام فقط، فإن نوى الأربع خالف ما وجب وعليه، إن نوى الركعتين خالف قصده فعله

٧٠٢ / ١٬٥٦٦